للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) [زكاة فطر العبد المشترى]

واخْتُلِفَ فيمن اشترى عبدًا شراءً فاسدًا، فقبضه فمر يوم الفطر وهو عنده، ثم رده بعد ذلك. فقال ابن القاسم: زكاته على المشتري؛ لأنَّ ضمانه منه ونفقته عليه (٢). وقال أشهب عند ابن حبيب (٣): إنْ مَضَى يومُ الفطرِ بعد أن فاتَ (٤) العبد كانت زكاة الفطر (٥) عنه على المشتري، وإن لم يفت بشيء فالفطرة على البائع (٦). وقال ابن الماجشون: إن فسخ بيعه ورد العبد إلى سيده قبل فوته كانت فطرته على سيده، وإن مضى يوم الفطر وهو عند المشتري؛ لأنه لم يكن بيعًا، وإن فات ولم يفسخ ففطرته على مشتريه، وإن لم يفت إلا بعد الفطر. قال ابن حبيب: وكذلك لو بيع وبه عيب فَرُدَّ به أو لم يُرَدَّ فسبيله سبيل البيع الفاسد.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وما بيع على خيار فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري، ففطرته على البائع قولًا واحدًا، بخلاف البيع الفاسد، وإن قبله المشتري قبل غروب الشمس من آخر رمضان كانت فطرته عليه؛ ويختلف إن قبله بعد غروب الشمس، أو بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس حسب ما تقدم.


(١) قوله: (باب) زيادة من (م).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٨.
(٣) قوله: (عند ابن حبيب) ساقط من (م).
(٤) في (م): (مات).
(٥) قوله: (زكاة الفطر) يقابله في (ق ٣): (الزكاة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>