للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في فسخ النكاح في وقت الحيض]]

وقال مالك في (١) النكاح الفاسد: إذا كان مما يفرق فيه بعد (٢) الدخول، أو كان (٣) مما يحتاط فيه بالطلاق مثل: نكاح المُحْرِم، والخامسة، والمرأة على عمتها أو خالتها، والتي تواعد في العدة، والموهوبة، والأمة تتزوج بغير إذن سيدها، والذي يتزوج الأمة على أن ولدها حر، فإنه يفسخ في الحيض؛ لأن إقراره أعظم من الطلاق في الحيض (٤).

وإن تزوج العبد بغير إذن سيده، أو مولى عليه بغير إذن وليه، وما كان إجازته حلالًا، فلا يفرق فيه (٥) في الحيض ولا في النفاس، وذلك بيد السيد وبيد الولى بعد الطهر.

واختلف إذا اختلفا، فقالت: طلقتني وأنا حائض، وقال: طلقتك وأنت طاهرة فقال ابن القاسم في العتبية: القول قول الزوج (٦).

وقال سحنون في السليمانية: القول قولها، ويجبر على الرجعة؛ لأنها مؤتمنة على دينها وحيضها وهو لا يعلم حيضها إلا بما أخبرته، وأنكر قول ابن القاسم أن يكون القول قوله.

وأرى أن يقبل قوله، ولأنه لا يخفى على الزوج الوقت الذي تكون فيه


(١) قوله: (في) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (فيه بعد) في (ش ١): (قبل).
(٣) قوله: (كان) ساقط من (ش ١).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٠.
(٥) قوله: (يفرق فيه) في (ش ١): (يفتقر).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٦٥، والنوادر والزيادات: ٥/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>