للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [الماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسة]]

والسادس: الماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسة، فإن تقدمت النجاسة ثم حل فيه ما أضافه مما هو طاهر كاللبن أو مياه الرياحين، كان الجواب فيه على ما تقدم أنه طاهر على المستحسن من المذهب. وإن تقدمت الإضافة ثم حلت فيه نجاسة كان نجسًا، لأن المضاف والمائعات لا تدفع عن نفسها. ويجري فيه (١) قول آخر: إنه طاهر مطهر قياسًا على قوله في "المجموعة" وما ذكر (٢) في "السليمانية"، إلا أن تكون أجزاء ما أضافه (٣) أكثر فلا يكون مطهرًا. ويختلف في نجاسته إذا كانت النجاسة تافهة على ما قاله مالك في "العتبية" في الطعام أو في (٤) الودك (٥) تقع فيه النقطة من الخمر أو البول، قال: لا ينجس إلا أن يكون الطعام يسيرًا (٦).

وقال ابن نافع في جبابٍ تكون بالشام للزيت تقع فيها الفأرة: إنه طاهر. قال: وليس الزيت كالماء، وكذلك سمعت. . قال: وسئل مالك عن جباب الزيت تقع فيه الفأرة- فكرهه (٧).

وإذا غسل ثوب أو عجن طعام بما حلّت فيه نجاسة، فإن تغير أحد أوصافه نجس الثوب وطرح الطعام، وإن لم يتغير أحد أوصافه وكان الماء


(١) في (ش ٢): (فيها).
(٢) في (ش ٢): (ذكره).
(٣) في (ر): (المضاف).
(٤) قوله: (في) ساقط من (ش ٢).
(٥) الوَدَكُ: الدسم، وقيل: دَسَمُ اللحمِ. انظر: لسان العرب: ١٠/ ٥٠٩.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٧.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>