للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ما إذا كان البذر من عند الشريكين]]

واختلف إذا كان البذر من عندهما، هل من شرط الصحة أن يخلطاه قبل الحرث؟ وهل يجوز أن يخرج أحدهما القمح والآخر الشعير؟ وإن كان أحدهما يحرث (١) في بلد والآخر في غيره؟ وإذا أسلف أحدهما الآخر (٢) نصيبه من الزريعة؟ فأجاز مالك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحًا أو شعيرًا وإن لم يخلطاه، وهو أيضًا أصلهما في الشركة في العين: الدنانير (٣) والدراهم أنها جائزة (٤) وإن لم يخلطا (٥).

واختلف عن سحنون، فقال مرة بمثل قول مالك، وقال مرة: إنما تصح الشركة إذا خلطا الزريعة أو جمعاها في بيت، أو حملاها إلى فدان وبذر كل واحد في طرفه، وزرع واحد ثم زرع الآخر (٦)، فهو كما لو جمعاها في بيت، وإلا لم تصح ويكون لكل واحد ما أنبت حبه (٧).

ورأى (٨) أن ذلك مبايعة تحتاج إلى مناجزة وتقابض، والخلط كالقبض، وهو أصله في الشركة بالدنانير والدراهم ألا تصح إلا بالخلط.


(١) قوله: (يحرث) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (الآخر) ساقط من (ف).
(٣) في (ر): (بالدنانير).
(٤) قوله: (أنها جائزة) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣١٨.
(٦) قوله: (وزرع واحد ثم زرع الآخر) في (ف): (فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٩.
(٨) في (ف): (وأرى).

<<  <  ج: ص:  >  >>