للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في (١) غلات الموصى به وولده وماله والجناية عليه

ومن أوصى لرجل بحائط وفيه ثمر مأبورة (٢)، لم تدخل الثمرة في الوصية، وهي للورثة، ويكثر بها مال الميت وإن لم تؤبر، كانت للموصى له، فإن لم ينظر في الثلث حتى أزهت، كانت للموصى له بالحائط. واختلف هل تدخل (٣) في القيمة، أو يقوم الأصل بانفراده؟ وأرى أن تدخل في القيمة؛ لأن الاعتبار في قيم الرقاب يوم ينظر في الثلث، فإن زادت أو نمت قومت على هيئتها يوم ينظر في الثلث، فكذلك الغلات، وتكون النفقة عليها (٤) من مال الميت، وعلى القول الآخر: إنَّها (٥) لا تدخل في القيمة، تكون نفقتها على الموصى له، وإن أوصى (٦) بعبد أو أمة، كان ما ولد لهما قبل موت الموصي غير داخل في الوصية، وإن كان الحمل بعد موته دخل في الوصية، وقوم مع الأم أو العبد قولًا واحدًا بخلاف المال، فإن كان الحمل في حياته والولادة بعد وفاته، كان ولد الأمة للموصى له، وولد العبد من أمته للورثة، وسواء كانت الوصية فيهما بالعتق أو لفلان.

وأما المال فهو على ثلاثة أوجه: فإن مات الموصي وفي يد العبد أو الأمة مال من الخراج كان للورثة، وسواء كانت الوصية فيهما (٧) بالعتق أو لفلان.


(١) قوله: (في) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ق ٦): (مأبور).
(٣) قوله: (تؤبر، كانت للموصى له، فإن. . . واختلف هل تدخل) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٦): (عليهما).
(٥) قوله: (إنها) ساقط من (ق ٦).
(٦) في (ق ٦): (وصى).
(٧) قوله: (فيهما) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>