للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان المال من غير الخراج، والوصية بالعتق تبعه المال.

واختلف إذا كانت الوصية لرجلٍ فقال مالك مرة: المال للورثة. وقال مرة: إني لأراه شبيهًا بالعتق، وأن يكون لمن أوصى له به. قيل له (١): أتراه مخالفًا للهبة والصدقة إذا تصدق به أو وهبه، قال: نعم وإن كان المال من ربح المال الذي كان في يديه، كان حكمه حكم رأس المال، فإن كانت الوصية بعتق تبعه، وإن كانت (٢) لرجلٍ كان على الاختلاف في رأس المال، وإن كان ذلك من فائدة كان للموصى له (٣)، ثم يختلف هل يدخل في القيمة.

والجناية على العبد في حياة السيد لورثته ويكثر به ماله، وكذلك إذا كانت الجناية بعد موته، وقد وصى بعتقه؛ لأنه (٤) جنى (٥) عليه، وهو عبد (٦) ولو قتل لكانت قيمته لهم، إلا أن تكون له أموال مأمونة، فإن كان له مال مأمون، وقال: إن مت فهو حر، كان حرًّا بنفس الموت، والجناية عليه جناية حر، فله قيمة الجناية إن كانت دون النفس، ولورثته إن قتل.

وقال محمد: إن أوصى به لرجلٍ فجنى عليه، كانت الجناية لورثة السيد بمنزلة الموصى بعتقه.

وقال ابن القاسم: قال مالك في العبد الموصى به لرجلٍ يموت عن مال


(١) قوله: (له) ساقط من (ق ٦) و (ق ٢).
(٢) في (ق ٦): (كان).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٤٦٢.
(٤) قوله: (لأنه) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٧): (يجني).
(٦) في (ق ٢): (عبده).

<<  <  ج: ص:  >  >>