للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصبغ: لا أرى أن يقطع إن ذكر وهو راكع في أول ركعة، ولا إذا أتمها ركعتين، ولكنه يمضي حتى يتم صلاته، ويسجد قبل السلام وتجزئه إلا أن يشاء أن يعيد، وإن لم يفعل فصلاته تامة (١).

فجواب ابن القاسم على أحد قولي مالك المتقدم: أنه ترجح (٢) عنده هل هي فرض في كل ركعة أو لا؟ وجواب أصبغ على القول أنها فرض في جُلِّ الصلاة.

فصل الخلاف في السورة التي مع أم القرأن سُنَّة أو واجبة أو مستحبة

واختلف في قراءة السورة التي مع أم القرآن في الصبح وفي الركعتين الأوليين من سواها، هل ذلك سنة أو واجب أو مستحب، فقال مالك في المدونة فيمن ترك ذلك سهوًا: سجد لسهوه قبل السلام (٣).

قال ابن القاسم في العتبية: وإن نسيها حتى تطاول فلا شيء عليه (٤).

وقال أشهب ومالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه. لا إعادة ولا سجود (٥). فجعلها مستحبة.

واختلف إذا تركها عمدًا؛ فقال ابن القاسم: يستغفر الله ولا شيء عليه (٦).

وقال عيسى: إن تركها عامدًا أو جاهلًا أعاد أبدًا. فجعلها واجبة، وعلى هذا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥١.
(٢) الترجح التذبذب بين شيئين عام في كل ما يشبهه. انظر: لسان العرب: ٢/ ٤٤٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٣.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٥.
(٥) قوله: (لا إعادة ولا سجود) زيادة من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>