للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قالت امرأة: يا رسول الله، وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا؟ قال: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. . ." (١)، ووجب القضاء؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - وسئلت عن الحائض هل تقضي الصلاة؟ فقالت: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلاَ نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلاَةِ"، أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم (٢).

وسقط عن المريض والمسافر الأداء ووجب القضاء، لقول الله سبحانه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وسقط الأداء عن بقية من ذكرناه، لمشاركتهم المريض والمسافر في مشقة الصوم، ولقول الله سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ولقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩].

[فصل [حكم صوم الصبية]]

الصوم ساقط عن الصَّبِيَّة ما لم تبلغ, ولبلوغها ثلاث علامات: الاحتلام, والحيض, والحمل, فإن حاضت أو احتلمت في بعض يوم لم تمسك بقيته ولم تقضه، وتقضي ما سوى ذلك من أيام حيضتها؛ لأنها دخلت في الخطاب بالحيض، وإن لم يعلم بلوغها إلا بظهور الحمل نظرت، فإن تبين حملها


= يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١١٦ في باب ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض في صحيحه، برقم (٢٩٨)، ومسلم: ١/ ٨٧ , في باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات, وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله؛ ككفر النعمة والحقوق, من كتاب الإيمان, برقم (٨٠).
(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ١٢٢، في باب لا تقضي الحائض الصلاة، من كتاب الحيض في صحيحه، برقم (٣١٥)، ومسلم: ١/ ٢٦٥، في باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، من كتاب الحيض، برقم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>