للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المجني عليه يقول: تعديك أوجب عليَّ غرم هدي كامل؛ فتغرم ما أدخلتني فيه. كمن أكره محرمًا فحلق رأسه، أو أكره زوجته فأصابها أن على المكرِه أن يكفر عن هذا بفدية الأذى، وعلى الزوج أن يُحِجَّهَا ويهدي عنها، فإن كان معسرًا كَفَّرَ هذا، وحجت الزوجة، ورجعا على الفاعل متى أيسر.

وقال ابن القاسم في الهدي يعطب في الطريق أو ينزل به عيب لا يقدر على الوصول به: ليس له أن يبيعه (١). وقال ابن الماجشون في المبسوط: له بيعه، وليس بهدي (٢). إنما أراد أن يقضي به هديًا عليه، فلم يبلغ، ولم يكن هديًا. وقال ابن حبيب: إلا أن مالكًا كره أن يبيعه.

[فصل [في الأكل من الهدي]]

الهدي والأكل منه على أربعة أوجه: جائز قبل بلوغ محله وبعد، وممنوع قبل وبعد، وجائز قبل ممنوع بعد، وممنوع قبل جائز بعد.

فكل هدي واجب في الذمة عن حج أو عمرة، من فسادٍ أو متعة أو قران أو تعدي ميقات أو ترك النزول بعرفة نهارًا أو ترك النزول بالمزدلفة أو ترك رمي الجمار أو تأخير الحلاق - يجوز الأكل منه قبل وبعد (٣).

وأما جزاء الصيد وفدية الأذى فيأكل منه قبل، ولا يأكل منه بعد (٤).

والمنذور المضمون إذا لم يسمِّه للمساكين يأكل منه قبل وبعد، وإن سماه


(١) في (ب): (عليه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٠.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤١٠.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>