للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن ذبح أضحية غيره]]

وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديًّا، وليس بولد ولا صديق، ولا ممن يقوم بأمره؛ لم يجزئه (١)، وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها، أو يأخذها وما نقصها الذبح.

واختُلف إذا ذبحها ولدٌ أو من هو في عيالة،، ابن القاسم: تجزئه (٢) وقال أشهب في مدونته: لا تجزئه (٣) وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لو أن جارًا لي انصرف من المصلى، فذبح أضحيتي إكرامًا لي، فرضيت بذلك؛ لم تُجز (٤). وقال أيضًا: إذا كان لصداقة بينهما، أو وثق به أنه ذبحها عنه؛ أجزأته (٥).

فمضى ابن القاسم في ذلك على أصله فيمن أعتق عن إنسان بغير أمره عن كفارة يمين أو ظهار أنها تجزئه وهو في هذا أبين؛ لأنَّ ربها نواها قربة، وهو فيها على تلك النية إلى أن ذبحت.

والأصل في ذلك حديث عائشة، قالت: كنا بمنى، فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ (٦). وعن أشهب على أصله فيمن أعتق عن غيره بغير أمَره، أنه لا يجزئه وإذا لم يجزئ كان


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٥٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٠.
(٦) سبق تخريجه في كتاب الذبائح، ص: ١٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>