للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يضمن الذابح، فإن ضمنه أو دفع الفداء، وأخذها (١)، لم تبع للاختلاف فيها أنها تجزئ، وان كان ذلك على وجه الخطأ؛ ذبح كل واحد أضحية صاحبه لم تجزئ عن أصحابها (٢).

واختُلف هل تجزئ الذابح إذا ضمن، فقال مالك وابن القاسم: لا تجزئ وقال أشهب: تجزئ وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الحج الثاني (٣).

ولو أمر ربها رجلًا يذبحها له، فنوى الذابح عن نفسه لأجزأت عن صاحبها.

وقد اشترى ابن عمر - رضي الله عنه - شاة من راعٍ، فأنزلها من الجبل، وأمره بذبحها، فذبحها الراعي، وقال: اللهم تقبّل مني. فقال ابن عمر - رضي الله عنه -: ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل. وقال أصبغ: لا تجزئه (٤) والأول أحسن؛ لأن المراد من الذابح نيه الذكاة لا غير ذلك، والنية في القربة إلى ربها وقد تقدم ذلك.


(١) قوله: (وأخذها) في (م)، (ب): (وأخرها).
(٢) قوله: (لم تجزئ عن أصحابها) زيادة في (م).
وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>