للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في سرقة الآباء، والأبناء، والأجداد، والعبد من سيده, وأحد الزوجين والضيف، وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه (١)

ولا قطع على الأبوين إذا سرقا من مال الابن للحديث: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" (٢). ولأن لهما في مال الابن شبهة متى احتاجا أنفق عليهما منه (٣)، ولأن من البر أن لا يحرز ماله عنهما ولا يمنعهما ما أخذا منه ما لم يكن ضرر.

واختلف في الابن إذا سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته، فقال مالك وابن القاسم: يقطع ويحد. (٤) وذكر ابن خويز منداد عن أشهب وابن وهب أنهما قالا: لا يقطع ولا يحد إذا سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته.

وقال أبو الحسن بن القصار: يقطع إذا كان بالغًا عاقلًا صحيحًا (٥) وقد سقطت نفقته عن أبيه، يريد: إذا كان ممن لم تسقط نفقته كالبكر ومن بلغ زمنًا لم يقطع وهذا صحيح؛ لأنَّ الإنفاق من المال شبهة في المال قياسًا على الأبوين إذا سرقا من مال الابن والوجه في قول ابن وهب وأشهب أنه لما كان للأب شبهة في مال الابن متى احتاج إلى الإنفاق فكذلك الابن له شبهة في مال


(١) قوله: (وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه) ساقط من (ق ٦).
(٢) أخرجه ابن ماجه: ٢/ ٧٦٩، في باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات، برقم (٢٢٩٢) وأحمد في مسنده: ٢/ ٢٠٤، برقم (٦٩٠٢)، وصححه بدر الدين العيني في عمدة القاري: ١٣/ ١٤٢.
(٣) انظر: التلقين: ٢/ ٢٠١.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٥ المعونة: ٢/ ٣٢٢.الإشراف: ٢/ ٩٥٠.
(٥) قوله: (صحيحًا) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>