للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبرئ ذمة الغريم، وتسقط الحمالة.

وإن قبض الكفيل الطعام من المُسْلَم إليه ثم باعه، فإن كان قبضه بوكالة من الطالب - برئ الغريم، وكان مقال الطالب مع الحميل، وهو بالخيار بين أن يغرمه مثل الطعام أو مثل الثمن الذي باعه به، وإن كان قبضه بغير وكالة من الطالب، كان مقال الطالب والمطلوب على (١) الكفيل في المثل ليس في الثمن.

فإن غرم المثل للطالب سقط ذلك الحكم وبرئ المطلوب، وإن أغرم المثل المطلوب للطالب (٢) رجع به على الكفيل.

وإن كان قبض الكفيل من الغريم على وجه الرسالة، كان للطالب أن يأخذه بالمثل وليس بالثمن (٣)، وكان للمطلوب أن يأخذه بالمثل أو بالثمن.

فإن أغرمه الطالب المثل، كان للمطلوب أن يغرم له مثل ذلك الذي غرمه ويأخذه بمثل ذلك الثمن.

وإن ابتدأ المطلوب بالكفيل، فأغرمه المثل أو الثمن، ثم لقيه الطالب، كان له أن يغرمه المثل؛ لأنه يقول: أُرْسِلَ لي معك شيء، فتعديت عليه، ثم يرجع على المطلوب (٤)، فيغرمه المثل.

[فصل [في الكفالة برأس المال]]

وإن كانت الكفالة برأس المال على أنه (٥) إن أعسر المُسْلَم إليه اشترى به


(١) قوله: (على) يقابله في (ب): (مع).
(٢) في (ب): (الطالب للمطلوب).
(٣) قوله: (وليس بالثمن) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (المطلوب) يقابله في (ت): (الحميل إلى المطلوب).
(٥) قوله: (أنه) ساقط من (ق ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>