للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب هل يوقف القاضي الحكم فيما أشكل الأمر فيه، أو يدعو إلى الصلح؟ وفي الحكم بين الأقارب]

ويبتدئ القاضي في النازلة بما ورد فيها، من نص القرآن أو السنة أو الإجماع (١)، فإن لم يجد (٢) اجتهد رأيه على ما يرى أنه أصل لتلك النازلة، من القرآن أو السنة أو الإجماع، فإنه لم يتبين له (٣) ذلك وأشكل عليه الحكم، وقف ولم يحكم بإسقاط ولا وجوب، وحسن أن يدعوهما إلى الصلح. قال سحنون -في كتاب ابنه إذا كانت شبهة وأشكل الأمر-: فلا بأس أن يأمرهما بالصلح (٤). وقال مالك -في كتاب محمد في بعض المسائل-: لو اصطلحا.

واختلف إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد؟ وأشكل عليه الحكم في نازلة، هل يقلد غيره ممن هو من أهل الاجتهاد؟ وأن يقلده أحسن؛ لأنه يصير فيها كالعامي (٥) المقلد (٦)، بعد أن يسأل الآخر عن الأدلة التي تبين له بها ذلك القول، فإن أشكل عنده الأمر بعد ذلك جاز له أن يقلده، وإن تبين له أن (٧) ذلك لا يوجب ترجيحا لم يقلده، والإشكال يتصور من ثلاثة أوجه:


(١) في (ف): (إجماع الأمة).
(٢) في (ف): (فإن لم يكن)، وفي (ر): (فإن يجد).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢.
(٥) في (ف): (كالقاضي).
(٦) قوله: (المقلد) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (أن) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>