للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: ألا يعلم لتلك النازلة أصلا في كتاب ولا سنة ولا غير ذلك.

والثاني: أن يشك هل هي من أصل كذا أم لا؟

والثالث: أن يجد لها أصلين ولا يترجح أحدهما. ويختلف في هذا القسم هل يكون حكمه حكم (١) الوقف أو يكون بالخيار فيحكم بأيهما شاء (٢)، قياسا على الحديثين يتعارضان ويعدم التواريخ (٣)؟ فقيل: الحكم الوقف. وقيل: المفتي بالخيار يفتي (٤) بأيهما شاء، وقيل: غير ذلك، والوقف في جميع ذلك أحسن، ولا يدعو إلى الصلح إن تبين الحق لأحدهما، إلا أن يرى لذلك وجها، وأنه متى ما (٥) أوقع الحكم، تفاقم ما بين المتنازعين، وعظم الأمر وخشيت الفتنة، ويندب أهل الفضل والصلاح إلى ترك الخصومات. وتخاصم إلى سحنون رجلان من أصحابه صالحان فأقامهما، وقال: استرا على أنفسكما ولا تطلعاني على أمركما (٦).

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "رُدُّوا الحُكْمَ بينَ ذَوِي الأرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، فَإِنَّ فَصْلَ القَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ" (٧). وهذا بين الأقارب حسن وإن تبين الحق لأحدهما أو لهما.


(١) قوله: (حكم) زيادة من (ت).
(٢) في (ر): (حاز).
(٣) قوله: (ويعدم التواريخ) يقابله في (ت): (ويقدم التاريخ).
(٤) وفي (ف): (في أن يحكم).
(٥) قوله: (ما) ساقط من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢.
(٧) أخرجه عبد الرزاق، في باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا، من كتاب البيوع: ٨/ ٣٠٣، برقم (١٥٣٠٤)، والبيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٦٦، برقم (١١١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>