للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك (١): إن تزوجت على ألا ميراث لها (٢)، أو لا (٣) يعطيها الولد، أو على أن أمرها بيدها، فعلم بذلك قبل الدخول أو بعده - قيل للمرأة: أمرك بيدك الآن. فإن اختارت فراقه كان ذلك لها، وإن لم تختر فلا شيء لها، ويقيمان على نكاحهما.

وإن مسها بعد أن جعل الأمر إليها فلا خيار لها، وهذا هو أحد الأقوال في الشروط الفاسدة أن مشترطها بالخيار بين أن يسقطها فيمضي البيع (٤)، أو يتمسك به فيفسخ.

[فصل [فيمن اشترط العتق أو الطلاق في زواج ابنه]]

وقال ابن وهب في "العتبية" في رجل زوَّج ابنه صغيرًا بشروط فيها عتق، أو طلاق: ذلك لازم للابن وإن كبر؛ دخل أو لم يدخل (٥).

وفي كتاب "محمد": لا تلزمه تلك الشروط إلا أن يلزمها نفسه بعد البلوغ. وإن علم قبل أن يدخل ثم دخل على ذلك (٦) لزمته. وإن بنى قبل أن يعلم لم تلزمه. قال ابن القاسم: وإن لم يرضَ قبل البناء فطلق كان عليه نصف الصداق. وقال أصبغ: لا شيء عليه، ولا على ابنه إذا لم يدخل. ولو كان يوم زوَّجه لا مال له.


(١) قوله: (عن مالك) ساقط من (ت).
(٢) في (ب): (بينهما).
(٣) في (ب): (ولا).
(٤) في (ب): (النكاح).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٢٤.
(٦) قوله: (على ذلك) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>