للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيته نافلة، فعليه أن يتمها وأمرهما إلى الله سبحانه؛ يجعل أيتهما شاء صلاته، وإن لم يرد رفض الأولى لم يكن عليه أن يتمها (١) وقد أجزأت عنه صلاته في بيته (٢).

[فصل حكم من صلى ببيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة فلا يتقدمهم فيها]

وقال مالك في المدونة فيمن صلى في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة: فلا يتقدمهم فيها، فإن فعل أعاد من خلفه؛ لأنه لا يدري أيتهما صلاته وإنما ذلك إلى الله -عز وجل- (٣)، فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري هل هي صلاته أم لا (٤)؟!

قال الشيخ -رحمه الله-: ولا تجزئهم أيضًا إذا نوى بها النافلة إلا على قول (٥) من أجاز إمامة الصبي.

ويختلف إذا نوى بالثانية الفرض ورفض الأولى، فمن قال: إنها ترتفض- أجزأتهم صلاتهم خلفه، ومن قال: إنها لا ترتفض- لا تجزئهم إلا أن يتبين أن الأولى كانت على غير طهارة فتجزئهم؛ لأن الآخرة فرض.

وإن نوى أن ذلك إلى الله سبحانه ثم تبين له (٦) أن الأولى على غير وضوء


(١) قوله: (وأمرهما إلى الله سبحانه. . . أن يتمها) ساقط من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٦.
(٣) زاد في (س) بعده: (يجعل أيتهما شاء صلاته).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٠.
(٥) قوله: (قول) ساقط من (س).
(٦) قوله: (له) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>