للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلي الله على سيدنا محمد وآله صحبه وسلم

كتاب الوصايا الثاني

باب في اختلاف الشهادة (١) في الوصية (٢)

وإذا شهد شاهدان بوصية الثلث، وشهد وارثان أنه أوصى بعتق هذا العبد وهو الثلث، وكانت الشهادة عن مجلسين، لم ينظر إلى أعدل البينتين، وكانت الشهادة بالعتق أولى إذا كان العبد ممن لا يرغب في ولائه.

واختلف إذا كان ممن يرغب في ولائه، وكان في الورثة نساء أو لم يكن، فقال ابن القاسم: الشهادة بالثلث أولى (٣). وقال محمد: الشهادة بالعتق أولى (٤). وهو أحسن؛ لأن الولاء أمر يبعد رجوعه ولا يتهم فيه الآن، وأرى الشهادة بالثلث أولى ليس للتهمة في الولاء، والتهمة ها هنا في الفرار من الشركة في كل ما يخلفه الميت من ثوب ومسكن وغيره، فيسكن معهم الدار ويستخدم العبد (٥) ويدعوهم إلى البيع، ولو كانت الوصية بالثلث للمساكين، لكان


(١) في (ق ٧): (الشهادات).
(٢) في (ق ٦): (الوصايا).
(٣) انظر: المدونة (٤/ ٣٥٦).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٩٩.
(٥) في (ق ٦): (العبيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>