للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غاصبًا، ويأخذ قيمة الولد على أغلى قيمة مرت (١) به إلى يوم مات؛ لأنه إذا أخذ قيمة الأم يوم ماتت كان الولد حادثًا قبل وقت القيمة فصح أن يأخذ قيمتها، فإن ماتت الأم وحدها كان عند ابن القاسم بالخيار بين أن يأخذ قيمة الأم يوم الغصب ولا شيء له في الولد أو يأخذ الولد ولا شيء له من قيمة الأم؛ لأن الولد عضو من أعضائها فذهابها دون ولدها كذهاب بعضها كان بالخيار بين أن يأخذ القيمة يوم الغصب، ولا شيء له في الباقي أو يأخذ الموجود، ولا شيء له في الهالك.

وعلى قول أشهب: له أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم الغصب (٢).

والقياس أن له أن يأخذ قيمتها يوم ماتت ويأخذ الولد.

وكذلك إذا مرَّت به (٣) حالة (٤) بعد الولادة هي أرفع قيمة كان له أن يأخذ تلك القيمة وعين الولد.

فصل [فيمن غصب أمة فولدت وقتل الولد أو قتلا جميعًا]

ويختلف على هذا إذا قتل الولد أو قتلا جميعًا، فقال ابن القاسم: إذا قتل الولد وحده كان للمغصوب منه أن يأخذ الأم وقيمة الولد يوم قتله، وكذلك إذا قتلت الأم فله أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم قتلت بخلاف أن يقتلا جميعًا، فإنه ليس له على قوله في المدونة إلا قيمة الأم وحدها يوم غصبها، وعلى قوله في الدمياطية: له أن يأخذ قيمتها يوم قتلها.


(١) قوله: (مرت) في (ف): (موت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤٣.
(٣) قوله: (إذا مرت به) بياض في النسخة (ف).
(٤) قوله: (حالة) في (ف): (حاله).

<<  <  ج: ص:  >  >>