للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج ذلك، وأقر به الولي، جاز وَأُمرا (١) بالإشهاد. وإن أنكر الولي لم يلزمها إقرارها وإن تمادت عليه، وإن أقرت في مرضها أنها تزوجته في صحتها (٢) فصدقها الولي لم يقبل قولها، وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت، وصدقها الولي أنه إن (٣) زوجها منه في صحتها، وادعى ذلك الزوج بعد موتها، فله الميراث، وعليه الصداق (٤). وجميع هذا بيِّن إلا قوله: إن أنكر الوليُّ وتمادت على الإقرار لم يلزمها؛ لأنه يمكن أن تكون صدقت جحد الولي، فأرى أن يستأنف العقد بولي، فإن كانت صدقت لم يضر واستأنفا (٥) الآن. وإن كذبت كان هذا عقدًا مبتدأ؛ لأنها طائعة بذلك (٦) غير مكرهة.

[فصل [في المرأة يدعي نكاحها رجلان]]

وإن ادعى رجلان نكاح (٧) امرأة وأنكرتهما، فأقاما البينة، فإن تكافئا في العدالة فسخ النكاحان عند مالك (٨)، واختلف إذا كان أحدهما أعدل فقال ابن القاسم: يفسخ النكاحان كالأول بخلاف البيع (٩). وقال سحنون: هي للأعدل والنكاح والبيع سواء. وقال غيره: لا ينظر إلى الأعدل في النكاح، ولا في البيع. وهو أحسن، إذا كانت الشهادة عن مجلسين؛ لأنه ليس بتكاذب، ويجوز أن تكون الشهادتان صحيحتين، وإن كانت الشهادة عن مجلس قضي بالأعدل؛ لأنه تكاذب. وإن أقرت الزوجة بأحدهما وأنكرت الآخر، فكالأول


(١) في (ب) و (ت) و (ش ١): (وأمر).
(٢) في (ب): (صحة)، وفي (ح): (صحته).
(٣) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٨٠، ٣٨١.
(٥) في (ب): (لم يضر استئنافه).
(٦) قوله: (بذلك) ساقط من (ح).
(٧) في (ب) و (ت): (إنكاح).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤١.
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>