للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في قذف قريب الغيبة أو بعيدها]]

وإذا قذف غائبًا قريب الغيبة، لم يَقُمْ بِحَدِّهِ ولدٌ ولا غيره، وكوتب المقذوف في ذلك.

واختلف إذا كان بعيد الغيبة، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يقوم بحده ولد ولا غيره، قال محمد: وقيل ذلك لولده (١). وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: ذلك للولد في أبيه وأمه، وليس ذلك لغيره من الأقارب (٢).

واختلف بعد القول أنه لا يحد، هل يسجن حتى يقدم الغائب، فقال ابن الماجشون في المبسوط: يسجن حتى يأتي (٣) من له العفو أو القيام بالحد. وظاهر المدونة أنه لا يعرض له بشيء لا (٤) من حد ولا من غيره (٥)، فأجري في القول الأول على أحكام التعدي على الغائب والمغصوب أنه يقام لهم بحقهم إذا تعدى لهم على شيء وهو غائب، أو غصب وإن لم يوكل على ذلك.

وألا يعرض له أحسن؛ لأن كثيرًا من الناس يعرض عن من أذاه بمثل ذلك (٦)، ولا ينتصف، وإذا كان ذلك أُخِّرَ الأمر حتى يقوم المقذوف بنفسه.


(١) قوله: (فقال ابن القاسم. . . وقيل: ذلك لولده) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٠، ٣٨١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨١.
(٣) في (ق ٧): (يقدم).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ق ٧).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩١.
(٦) قوله: (بمثل ذلك) يقابله في (ق ٦): (بذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>