للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١) إذا كذبهم أنه أراد سترًا، وإذا قام بهم لم يحمل على ذلك.

وقال أشهب في مدونته فيمن عفا عن قاذفه، ثم أتى بعد زمان فأراد أن يحده أن ذلك ل، قال: لأن ذلك حد من حدود الله تعالى (٢).

قُلْتُ: وقول مالك -أن ذلك حق للمقذوف- أحسن، وليس تعدي القاذف في قذفه بأعظم من تعديه على قتله، ولا خلاف أن له أن يعفو عن قاتله، ولأن القذف مبني على حرمة المقذوف، ويفترق الجواب فيه إذا كان حرًا أو عبدًا، فدل ذلك على أنه حَقٌّ لآدمي، ولم يختلف المذهب أن عفو الابن عن أبيه جائز وإن بلغ الإمام، ولو كان حقًا لله تعالى لم يجز عفوه إذا كان الابن المقذوف.

وقال ابن القاسم وأشهب: لو قذفه جده لأبيه لجاز عفوه وإن بلغ الإمام، وإن كان قذف (٣) أمه لم يجز (٤). وإن قام الأب بقذف ابنه بعد موته لم يجز عفوه، بخلاف حياته.

وكل هذا اضطراب وترجح في الأصل؛ لأنه لم يجره (٥) على أنه حق للمقذوف، فيجوز العفو في جميع ذلك، أو حق لله فيمنع العفو في الجميع.

وأرى العفو عن من عَرَّضَ بالزنى جائزًا، للاختلاف في ذلك هل يقام به الحد قبل العفو أم لا؟


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٧).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٠.
(٣) قوله: (كان قذف) في (ق ٦): (قام بقذف).
(٤) في (ق ٦): (يحد)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٦٨.
(٥) في (ق ٢): (يجزه).

<<  <  ج: ص:  >  >>