للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في بيع العرية بخرصها من جنسها]]

تباع العرية بخرصها من جنسها، فإن كانت برنيا لم تبع بصيحاني، ولا يجوز أن تباع بجنسها إذا كان الذي يعطي العربي أدنى، وإن كان أجود كانت المسألة على وجهين، فإن كان قصده رفع الضرر لم يجز، وإن أراد المعروف للمعرى جاز؛ لأنه معروف ثان يتولى حفظها وما يكون من مؤنتها ويعطيه ما فضل (١).

[فصل [في بيع العرية بخرصها إلى الجداد]]

تباع العرية بخرصها إلى الجداد، واختلف إذا كان العوض نقدًا؛ فمنعه مالك وابن القاسم (٢)، وأمضاه محمد بالقبض قال: ولو أجيز ذلك ابتداء من غير كراهية في العرية كلها لكان قريبًا (٣) فكأنه يقول: إذا (٤) جاز أن يأخذ رطبًا ويدفع تمرًا على وجه المعروف والرفق (٥) للمعري، كان دفعه ذلك نقدًا معروفًا أيضًا وزيادة خير. ووجه آخر أنه قد اختلف في جائحة العرية، إذا أصيبت بعد شرائها بخرصها، فقال أشهب: المصيبة من الذي له الأصل. فإذا كانت الجائحة من المعري كان شراؤه بخرصها نقداَّ أَجوز منه مؤجلَّا؛ لأنه يسقط


(١) قوله: (ما فضل) يقابله في (ف): (أفضل).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٠.
(٤) قوله: (إذا) يقابله في (ق ٤): (إنما).
(٥) قوله: (والرفق) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>