للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]]

واختلف في المسح على الجُرْموقين (١) وعلى الخف إذا لبسه على خف، ولم يكن مسح على الأسفل، فقال ابن القاسم: قال مالك في الجُرْموقين أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما (٢).

وقال ابن حبيب: هما الخفان الغليظان لا ساقين لهما (٣). وهذا خلف قول ابن القاسم أنه شيء يعمل من غير جلد، ويعمل عليه جلد (٤).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: في الجوربين عليهما جلد مخروز اختلاف، فوجه المنع لأنهما دون الخف في متابعة المشي وفي خفة النزع (٥).

وعلى ما قاله ابن حبيب: إنهما الخفان لا ساقين لهما، ولا يقاس على الخف إلا ما كان مثله في جميع وجوهه.


= شعبة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله) قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحق، وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح.
(١) الجرموق: بضم الجيم ووقف الراء وضم الميم- وهو موق يبلغ إلى نصف الساق، يلبس على موق آخر، وربما لبس بغير خف آخر والخف الموق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣، وكلامه في المدونة على الجوربين، وقاس الجرموق عليه.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٦.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣.
(٥) انظر: التلقين: ١/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>