للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء؛ فقد يكون الخف ضيقًا (١) لا يداوم فيهما (٢) مشي، أو واسعًا يسهل نزعهما (٣)، ولا يكون ذلك مما يمنع المسح عليه.

والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط:

أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة.

والثاني: أن يكون لباسه على العادة؛ ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته.

والثالث: أن يكون متوضئًا لا متيممًا.

والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها.

فهذه جملة متفق عليها.

والأصل في منع المسح إذا لبسهما وهو محدث: حديث المغيرة قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ". فمسح عليهما. أخرجه البخاري ومسلم (٤).

واختلف فيمن توضأ فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها، فقال مطرف: يمسح عليهما (٥). وقال سحنون: لا يمسح (٦).


(١) في (س): (ضعيفًا).
(٢) (ش ٢): (فيه).
(٣) (ش ٢): (نزعه).
(٤) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ٨٥، في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، من كتاب الوضوء، في صحيحه، برقم (١٤٣)، ومسلم: ١/ ٢٢٨، في باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، برقم (٢٧٤).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٨.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٤٤، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>