(٢) أخرجه مسلم: ١/ ٢٩٥ في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات من كتاب صفة الصلاة، برقم (٣٧/ ٣٩٤)، ونحوه في البخاري: ١/ ٢٦٣ في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٢٣). (٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها: ١/ ٢٩٦، برقم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه مالك، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة: ١/ ٨٤، برقم (١٨٨)، واللفظ للموطأ. (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ٢٧٤ في باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٦٠)، ومسلم: ١/ ٢٩٨ في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، من كتاب الصلاة، برقم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.