للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أحرم للظهر ثم شك بعد ذلك هل أحرم للظهر أو للعصر فأتم صلاته، ثم تذكر أنه كان أحرم للظهر- أجزأته صلاته؛ لأنه لم يحدث نية لصلاة أخرى، وليس عليه أن يستصحب النية في جميع صلاته، وقد تمادى على نية القربة لله سبحانه.

واختلف أيضًا إذا ظن أنه في العصر وأتمها على ذلك، ثم تبين أنه في الظهر، فقال أشهب: تجزئه صلاته.

وقال يحيى بن عمر: لا تجزئه (١).

واختلف أيضًا فيمن سلم من ركعتين ثم أتى بركعتين بنية النفل، ثم تذكر، فقال ابن القاسم: لا تجزئه. وقال عبد الملك: تجزئه (٢). وهو في مسألة أشهب أبين؛ لأن كليهما (٣) فرض.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤١.
(٣) في (ش ٢): (كلتيهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>