للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته أو صحت، وهو يتمادى يتعرض (١) أن تجزئهم إن كان قد أحرم، ويعيد إن كان (٢) لم يحرم. ثم وقف في الوضوء فقال: أليس قد يكون على وضوء؟ (٣) فلا يجوز له قطع الصلاة، ولا يجوز لهم أن يصلوا بإمامة غيره.

وهذا أحسن؛ يتمادى بهم، وتجزئه وتجزئهم إن تذكر أنه أحرم أو أنه على وضوء.

وقال سحنون في المجموعة فيمن سلم على (٤) شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة ثم تبين له أنها رابعة: إن صلاته فاسدة. وقال ابن حبيب: هي جائزة (٥). وقول سحنون أحسن.

إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن له إذا شك أن يسلم، فتجزئه؛ لأنه لم يكن قصد العبث في صلاته، والشك في تكبيرة الإحرام أو في الرابعة سواء؛ لأن من شك في تكبيرة الإحرام مأمور بالتمادي؛ لإمكان أن يكون قد أحرم، وهذا مأمور أيضًا بالتمادي على الرابعة، وألا يسلم على شك، فتمادي الأول على الشك إصلاح، وسلام الآخر على الشك إفساد.


(١) في (ب): (الفرض)، وفي (ر): (التعرض).
(٢) قوله: (كان) زيادة من (ش ٢).
(٣) لم أقف عليه، وفي النوادر: ١/ ٣٤٧: (إذا صَلَّى إمام ركعتين، ثم شك في الوضوء، فليستخلف. بخلاف شكه في الإحرام. ثم وقف في الوضوء، وقال: إن كان متوضئا كيف يجوز له القطع).
(٤) في (ر): (ثم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤١، ونص النوادر: (ومن الواضحة وكتاب ابن سحنون، ومَنْ لم يَدْرِ أهو في الثالثة أم في رابعة، فسلم على شك، ثم تبين له أَنَّه أتم، فصلاته مجزئة عنه، وإن تمادى بشكه، أَعَادَ الصَّلاَة، وروى ابن عبدوس، عن سحنون، أنَّه إن سلم على شَكٍّ، فقد أبطل، ولا تُجْزِئه).

<<  <  ج: ص:  >  >>