للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في العيوب في العروض والطعام والمكيل والجزاف وما لا يقام فيه بعيب]

وإذا وجد المشتري بالثوب عيبًا بعد القطع وقبل الخياطة والبائع مدلس، رده ولا شيء عليه للقطع، أو أمسك ولا شيء له في العيب (١)، إلا أن يكون القطع مما يؤدَّى له ثمن، فيكون له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب، على أحد القولين فيما غرمه المشتري في صناعة عملها العبد؛ لأن القطع ليس بعين قائمة.

وإن كان غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب، أو يرد ويرد عيب القطع. وإن خاطه وأحب أن يمسك اتفق الجواب في المدلس وغير المدلس، أن له أن يرجع بالعيب، وإن أحب الرد افترق الجواب، فإن كان مدلسًا لم يرد للقطع شيئًا، وإن كان شريكًا بالخياطة يوم الرد دلس يوم كان اشترى فيُقَوَّم اليوم قيمتين، يُقَوَّم مقطوعًا معيبًا غير مخيط، ومقطوعًا معيبًا مَخيطًا، فإن كانت الأولى مائة والثانية تسعين كان شريكًا بالعشرة، وإن لم يرد بالخياطة لم يكن له شيء (٢).

وقيل: تكون الشركة بقيمة الخياطة ليس بما زادت. والأول أصوب؛ لأن الثوب هو الأصل وهو المقصود بالشراء، فوجب أن يأخذ ما كان يستحق قبل أن يخاط.

وإن كان البائع غير مدلس واختار المشتري الرد، قُوِّم ثلاث قيم: غير


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٣.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>