للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب (١).

وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به، قال: وإنما يشبه هذا البدل (٢). وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام غلث (٣) أو مسوس (٤).

[فصل [فيما يسمح به في إبدال الناقص بالوازرن]]

يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها (٥).

واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر (٦) من ذلك. وأجيز النَّسَاء في القرض وإن كثر.

وأجيز أيضًا ما أكثر في (٧) الجيد والرديء (٨) إذا استوى الوزن.


(١) قوله: (الدينار الطيب) يقابله في (ت): (الجيد).
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٥٠.
(٣) الغَلْثُ: الخَلْطُ، والغَلْثُ: خَلطُ البُرِّ بالشعير أَو الذُّرة. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٢/ ١٧٢.
(٤) في (ب): متشوش.
(٥) انظر: المدونة ٣/ ٣٨.
(٦) في (ت)، و (ق ٤): (كثر).
(٧) في (ق ٤): (من).
(٨) قوله: (ما كثر في الجيد والرديء) يقابله في (ب): (في الجيد والرديء)، وأشار لما في النسختين في هامش (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>