للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١) [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]

وإذا أقر العبد في سلعة بيده (٢) أنها لفلان وقال السيد: بل هي (٣) لي أو لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئًا (٤) فإن كان العبد مأذونًا له كان القول قول العبد (٥)، وإن كان غير مأذون له (٦) كان القول قول السيد وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده (٧) أو قال: لا أعلم لك فيها شيئًا، فإن ادعى من أقر له العبد أن السيد (٨) عالم أنها له حلف السيد أنها له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا (٩).

وأرى إذا قال السيد: لا أعلم له فيها شيئًا وكانت تلك السلعة (١٠) لا تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه (١١) أن تكون لمن أقر له العبد.


(١) قوله: (فصل) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (في سلعة بيده) يقابله في (ر): بسلفة في يديه.
(٣) قوله: (بل هي) يقابله في (ت): (إنها)، وفي (ف): (هي).
(٤) قوله: (شيئًا) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (كان القول قول العبد) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): (لغيره).
(٨) قوله: (أن السيد) يقابله في (ف): (أنه).
(٩) قوله: (له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا) ساقط من (ف).
(١٠) زاد في (ت): (مما).
(١١) قوله (كسبه) يقابله في (ر) و (ت): (أن تكون من كسب العبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>