للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب المدبر (١)

باب في التدبير (٢) والوصية وما يتعلق بذلك

قال مالك: التدبير واجب؛ لأنه أوجبه على نفسه، والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها (٣)، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر في هذين العتقين في موجب اللسان واحد؛ لأن معنى القول أنت مدبر أو معتق عن دبر مني (٤)، أي: إذا أدبرتُ عن الدنيا، فقوله: أنت معتق، إذا متُّ أو إذا أدبرتُ عن الدنيا واحد.

والوصية بالعتق على ثلاثة أوجه: فإن كانت في المرض أو عند سفر كان له أن يرجع عنها، وإن لم يبرأ من ذلك المرض، ولا قدم من ذلك السفر.

واختلف إذا قال ذلك وهو صحيح مقيم، فقال ابن القاسم له أن يرجع فيها (٥)، وقال أشهب: ليس له ذلك وهو التدبير إلا أن يقول ذلك (٦)، لما جاء في الخبر (٧) أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة، وهذا هو الأصل عند عدم العادة؛ لأنه عتق معلق بأجل، ولا فرق بين أن يعلقه بموته أو


(١) وهو في (ف): (كتاب التدبير).
(٢) في (ق ١٠): (المدبر).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٧.
(٤) قوله: (دبر مني) يقابله في (ق ١٠): (دبري).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥١١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٨.
(٧) قوله: (الخبر) ساقط من (ق ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>