للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكارمة من البائع أنه يسامحه فيأخذ منه أقل من (١) القيمة، أو يقف على حقه فيأخذ القيمة.

[فصل [في بيع الآبق]]

بيعُ الآبقِ فاسدٌ (٢) إذا شرط أنه من المشتري، أو أنه من بائع حتى يقبضه المشتري، وعلى أن طلبه على مشتريه، أو على البائع بشرط النقد، أو بغير النقد على أنه للمشتري على أي صفة وجد عليها، أو على أنه على صفة كذا، ولا يدرَى متى يجده قريب أو بعيد.

وإن كان المبيعُ بغير نقد، وعلى أن طلبه على البائع، فإن وجد على صفة كذا في وقت كذا، أو ما يقارب ذلك، جاز؛ لأنه لا غرر فيما عقد على هذه الصفة، وقد قال ابن القاسم فيمن قال: اعصر زيتونك فقد أخذت زيته كل رطل بدرهم، وكان يختلف خروجه لا خير فيه، إلا أن يشترط إن خرج جيدًا، أو أنه بالخيارِ ولا ينقد (٣)، فإن عرف مكانه وقبض عليه وسجن، وعرفت حالته بعد وجوده، ولا خصومة فيه وقرب موضعه، جاز العقد والنقد، وإن بعد جاز العقد وحده، وإن لم يعلم صفته لم يجز عقد ولا غيره، ولا أن يقول إن وجد على ما كنت أعرف، أو على أنه إن كان الآن على صفة كذا فيجوز العقد، أو يكونا بالخيار فيجوز، وإن لم يذكر صفة. وإذا جعل المشتري في الآبق جعلًا


(١) قوله: (أقل من) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٢، النوادر والزيادات: ٦/ ١٥١، التفريع: ٢/ ١٠٧، المعونة: ٢/ ٢٠، الإشراف: ٢/ ٥٦٣.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>