للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزرع للعامل، وإن كان الزرع الأكثر والنخل الثلث فأدنى كانت ثمرته للعامل، وهذا خلاف المشهور من المذهب (١) عنه. قال سحنون (٢): ولم أعرف أحدًا استحسن هذا (٣).

فصل [في مساقاة الحائط ما جُد منه وما لم يجد]

وقال مالك في "كتاب محمد" في الحائط يجد وتبقى منه نخلات أن على العامل أن يسقي الحائط كله (٤) ما جُد منه وما لم يجد (٥).

ولو بقيت نخلات يسيرة وهي عدائم وهي (٦) المتأخرة الطيب، لكان عليه أن يسقي الحائط كله حتى يجد، ولو كان فيه الألوان المختلفة من النخل والرمان والتين على سقاء واحد، كان على الداخل أن يسقي الحائط كله حتى يفرغ من ثمرته، ويرد إلى صاحبه (٧). فسوى بين أن تكون الثمرة من جنس أو مختلفة الأجناس، متقاربة الطيب أو متباينة.

وقال مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إذا بقي من العدائم النخلة والنخلات كان سقاء الحائط كله على صاحب الحائط، عدائمه وما جد


(١) قوله: (من المذهب) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (محمد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠٢.
(٤) قوله: (كله) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣١٥.
(٦) قوله "وهي" زيادة من: "ف".
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>