للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغرم الغرة من ماله. ولو خرج حيًّا واستهل كان على الجاني ديتان: دية الأم ودية الولد وكفارتان (١)، يريد: والضرب خطأ. قال: وكذلك إذا لم يستهل صارخًا (٢) فيه الدية والغرة.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا استهل فلا يختلف أن فيه الدية، وأن له حكم نفسه وإنما الكلام إذا لم يستهل؛ لأن ابن القاسم قال: هو جرح من جراحها، فأشبه عنده أن لو أبان عضوًا منها بعد موتها، ولهذا قالوا: لا شيء فيه (٣) إذا لم يخرج قبل ولا بعد، فيلزم من قال إن فيه الغرة أن يقول مثل ذلك، وإن لم يَبِنْ عنها بحال (٤)؛ لأنه عنده شخص (٥) قائم بنفسه.

[فصل [في الغرة هل تحملها العاقلة؟]]

اختلف قول مالك هل تحمل العاقلة الغرة فقال في المدونة: لا تحملها العاقلة وذلك في مال الجاني (٦)، وقال عنه أبو الفرج: تحملها العاقلة كما تحمل سائر الديات، وكأنه رأى أنها دية شخص قائم بنفسه كدية النصراني أو المجوسي، وقد يرد (٧) القول أن العاقلة لا تحمله على القول أنه (٨) جرح من جراحها.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٧.
(٢) قوله: (صارخًا) زيادة من (ق ٢).
(٣) قوله: (أن لو أبان عضوًا منها بعد موتهها، ولهذا قالوا: لا شيء فيه) ساقط من (م).
(٤) قوله: (يَبِنْ عنها بحال) يقابله في (م): (يزايلها قال).
(٥) في (م): (سقط).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٠.
(٧) في (ق ٢): (يريد)، وفي (م): (يرى).
(٨) قوله: (شخص قائم بنفسه. . . تحمله على القول أنه) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>