للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأهل سهم، والقول إنهم يتشافعون دون الورثة أحسن؛ لأنَّ الميت شرك بينهم في الثلث (١)، ومن حقِّ الورثة أن يعزل عنهم ثلث الميت جملة، ولا ينقص، وإذا لم يكن للموصى لهم أن يقتسموا تركة الميت على أقلهم سهمًا، وإنما يعطون الثلث يقتسمونه بينهم كانوا أهل سهم يتشافعون فيما باعه بعضهم دون الورثة، وقال ابن القاسم: إذا كانت أخت شقيقة وأخوات لأب فباعت إحدى الأخوات للأب كانت الشفعة لجميعهن، وقال أشهب في كتاب محمد: الشفعة لبقية الأخوات للأب خاصة، فإن سلمن كانت للأخت الشقيقة؛ لأنَّ لهن السدس (٢)، وهو أحسن؛ لأنَّ من حق الأخت للأب والأم أن يقسم لها من الأول (٣) نصف، ثم يقسمن أولئك بينهن السدس، فهو سهم يسلم إليهن، وهذا إذا كان السدس يحمل القسم (٤).

[فصل [في الشفعة بين الورثة والموصى له بشراء شيء من الميراث]]

وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله- لم يكن للورثة فيه الشفعة؛ لأنَّ قصد الميت أن يُمَلِّكَهُ إيَّاه، فالشفعة ردٌّ لوصيته، وجعل سحنون الجواب فيه إذا أوصى ببيع نصيب ليصرف ثمنه في المساكين كذلك، لا شفعة للورثة فيه، قال: إذا كأن الميت باعه (٥)، والقياس أن يستشفع؛


(١) قوله: (شرك بينهم في الثلث) يقابله في (ق ٧) و (ق ٢): (شريك لهم بالثلث).
(٢) قوله: (لأن لهن السدس) سقط من (ق ٧)، وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٥٠.
(٣) في (ق ٧): (الأولى).
(٤) في (ق ٧): (السدس).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>