للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا ذهبت الاستحاضة وصارت في معنى المرتابة]]

واختلف إذا كانت مستحاضة فذهبت الاستحاضة بعد ستة أشهر وصارت في معنى المرتابة، هل تتم سنة على ما مضى، أو تستأنف سنة من يوم ارتفعت الاستحاضة (١)؟.

والأول أصوب؛ لأن المستحاضة مرتابة بتأخر (٢) الحيض، والسنة لم تكن لوجود دم الاستحاضة، وإنما كانت لعدم دم الحيض (٣) فما زاد دم الاستحاضة شيئًا.

واختلف أيضًا إذا كانت مرتابة فاستحيضت بعد ستة أشهر، هل تتم سنة على ما مضى، أو تستأنف؟ وأن تتم أحسن.

والمرتابة ترى الدم على ثلاثة أوجه، فإما أن يكون دم استحاضة، أو حيض، أو تشك هل هو حيض أو استحاضة؟ فإن كانت استحاضة، تمت سنة من يوم الطلاق؛ لأنها لم تخرج عن أن تكون مسترابة بتأخر (٤) الحيض.

وقول محمد في هذه المسألة- في حمله الدم بعد أن كانت طاهرًا ستة أشهر على الاستحاضة إذا كان خلاف دم الحيض، خلافُ ما ذهب إليه ابن القاسم في كتاب الوضوء: إذا كان بين الدمين ما يكون طهرًا، أن الثاني حيض من غير أن يعتبر لونه هل هو حيض أو استحاضة، فإن كان حيضًا انتقل حكمها إلى


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٦٦.
(٢) في (ح): (تأخير)، وفي (ش ١): (بتأخير).
(٣) في (ح): (الحيضة).
(٤) في (ش ١): (بتأخير).

<<  <  ج: ص:  >  >>