للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه ذلك، ولئلا تتهاون بمثل ذلك بعد البلوغ.

واختُلف أيضًا في غسلهما إذا كانت بالغة وهو غير بالغ،

فأما الصبي فالخلاف فيه على ما تقدم فيها إذا كانت غير بالغة، وأما المرأة فقال في كتاب "العدة" من "المدونة": لا غسل عليها من وطئه إلا أن تلتذ (١)؛ لأن التذاذ المرأة بعض إنزالها، وقال أصبغ، عند ابن حبيب: تغتسل (٢).

وهذا أيضًا على وجه الاحتياط والحماية؛ لئلا تعتاد ترك الاغتسال.

[فصل الشكـ في الجنابة]

ومن شكّ، هل أجنب أو لا؟ اغتسل. ويختلف: هل ذلك واجب، أو استحباب؟ حسبما تقدم إذا أيقن بالوضوء وشكّ في الحدث، فإن اغتسل ثم تذكر أنّه كان جنبًا أجزأه غسله، وذلك أنه بمنزلة من شكّ هل أحدث أم لا فتوضأ ثم ذكر أنه كان محدثًا، وبمنزلة من شكّ في الظهر فصلاها ثم تذى أنه لم يكن صلاها، فإن صلاته تلك تجزئه، فإن قال: أنا أتخوف أن أكون أجنبت، وليس بشك عنده، إلا أنه يقول: يمكن أن يكون ونسيت- لم يكن عليه غسل، فإن (٣) اغتسل ثم تذكر أنه كان أجنب اغتسل، ولم يجزئه الغسل الأول فإن وجد بللًا فقال: لا أدري هل ذلك مني أو مذي (٤)، وأيقن أنه ليس بعرق، فوقف مالك فيه في "المجموعة" وقال: لا أدري. وقال ابن نافع: يغتسل (٥)،


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٢.
(٣) في (ش ٢): (وإذا).
(٤) في (ش ٢): (أو ودي).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>