للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الإحرام قبل الميقات، فأجاز ذلك مالك مرة (١)، وحمل الحديث في الإحرام من الميقات أنه تخفيف، فمن فعل فقد زاد خيرًا. وكره ذلك مرة، ورأى أن الميقات سُنَّة لا تقدم ولا تأخر عنه (٢). وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة (٣). وقد أحرم ابن عمر - رضي الله عنه - من الشام (٤)، وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم.

ولا خلاف أنه إن فعل فأحرم قبل الميقات في أشهر الحج بالحج، أو أحرم في غير أشهر الحج بالعمرة أن إحرامه منعقد. قال محمد: ومن أحرم بالحج أو العمرة؛ فلا يقيم بأرضه، إلا إقامة المسافر (٥).

[فصل [في أحوال الداخل إلى مكة]]

دخول الرجل مكة على ثلاثة أوجه: حرام، وحلال، ومختلف فيه: هل يدخلها حلالًا، أم لا؟

فالأول: الدخول لحج أو عمرة، فهذا يأتي حرامًا من المواقيت التي سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) انظر: النوادر والزيادات ٢/ ٣٣٦، قال فيه: (ومن أحرم من بلده، وقبل الميقات فلا بأس بذلك).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٥، قال فيها: (فان أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام قال: نعم).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٢٦، في من كره تعجيل الإحرام، من كتاب الحج، برقم (١٢٦٩٧).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٦، وفيه أنه أحرم من بيت المقدس.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>