للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينارًا (١). قال محمد: والبضاعة كالقراض في الكسوة (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: العادة اليوم أنه لا ينفق ولا يكتسي من البضاعة وأنه فيها على أحد أمرين: إما أن يكون يعمل بها على وجه المكارمة، فلا نفقة له، أو على إجارة معلومة، فلا يكون له غيرها.

[فصل فيما إذا اشترى العامل بجميع مال القراض، ثم اكترى لنفسه وأنفق واكتسى من ماله]

وإذا اشترى العامل بجميع مال (٣) القراض، ثم اكترى لنفسه وأنفق واكتسى من ماله، كان له ذلك من مال القراض. وإن هلك لم يكن له على رب المال شيء، وإن سلمه أخذه من مال (٤) القراض، ولم يكن شريكًا به (٥)، إلا أن تكون تلك نيته قبل أن يشتري أن يكون شريكًا بذلك القدر، ثم أرى (٦) إن قدم القراض بالشراء وجعل ماله في تلك المؤن، فيكون شريكًا في الربح والخسارة بذلك القدر. وإن اشترى متاعًا ثم قصره أو صبغه (٧) كان في ذلك على ثلاثة أوجه: إما أن يشتريه ليعمل فيه مثل ذلك وليكون شريكًا به، أو ليدفع ذلك رب المال من عنده، أو فعل ذلك لما بارت (٨) عليه. فإن كانت تلك نيته قبل الشراء كان شريكًا بقدر ما


(١) قوله: (دينارًا) ساقط من (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٦٣.
(٣) قوله: (مال) قوله: (فيما إذا اشترى. . . واكتسى من ماله) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (مال) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (رأى).
(٧) في (ر): (صنعه).
(٨) في (ت): (بار).

<<  <  ج: ص:  >  >>