للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس (٢) ذلك المعين الأيام القريبة أو (٣) البعيدة؟

ومن (٤) أكرى عبدًا أو دابة بثوب أو طعام بعينه أو دنانير بعينها. فإن كان العبد أو الدابة مضمونان (٥) لزم نقد الثوب أو الطعام بمجرد العقد. وإن كان العبد أو الدابة معيّنين وكانت العادة النقد- انتقد الكري (٦) الثوب أو الطعام بمجرد العقد (٧). وإن كانت العادة التأخير في الكراء أو لم تكن لهم عادة في النقد، لم يجز (٨) نقدها (٩) وكان فاسدًا.

وقال ابن حبيب: الكراء جائز (١٠) وهو على تعجيل القبض (١١) حتى يشترط التأخير ولا يلتفت إلى سُنة البلد في تأخير الكراء، وكذلك قال لي من أرضى من أصحاب مالك.


(١) قوله: (باب) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (حبس) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (و).
(٤) في (ر) و (ف): (قال: ومن).
(٥) كذا بالنسخ الثلاثة والصواب: (مضمونين)
(٦) في (ر) و (ف): (الكراء).
(٧) قوله: (بمجرد العقد) ساقط من (ت) و (ف).
(٨) في (ت)، و (ر): (يجب).
(٩) في (ت): (تقدمها).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٣٣.
(١١) في (ف): (النقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>