للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو اشترى عبدًا ثم أقر أن بائعه أعتقه، أو أمة ثم أقر أنها أم ولد

ومن اشترى عبدًا ثم أقر أن البائع كان أعتقه وكذبه البائع كان حرًّا، وكان (١) ولاؤه للبائع والثمن لازم له، فإن مات العبد عن مال كان للمشتري الأقل مما ترك أو الثمن، فإن كان ما تركه أقل لم يكن له سواه، وإن كان الثمن أقل أخذه المشتري وأخذ البائع الفضل إن اعترف بالعتق، وإلا تصدق به.

وإن مات البائع ثم مات العبد كان للمشتري الأقل من ثلث ما خلف العبد أو السيد أو الثمن، فإن كان الذي خلفه المولى أقل قال (٢) ورثة السيد: نحن على ما مات (٣) عليه أبونا أنه لم يعتق، فإن كان الثمن أقل قالوا: نحن نصدقك فخذ ثمنها، وإن كان الذي خلفه السيد أقل كان لهم تصديقه، وإن كان ورثة البائع رجالًا ونساء كان للمشتري الأقل من ثلث ما خلفه العبد أو الثمن أو ما ينوب الذكران من الميراث (٤). وقيل في هذا الأصل يأخذ (٥) جميع الثمن؛ لأنهم مقرون أن الذي أخذه الأب أخذه بغير وجه، وأنه الآن دين عليه، ولا يصح ميراث إلا بعد قضاء (٦) دينه، وإن كان


(١) قوله: (كان) سقط من (ف).
(٢) قوله: (قال) سقط من (ح).
(٣) قوله: (مات) سقط من (ح)، وفي (ف): (كان).
(٤) في (ف): (الإناث).
(٥) قوله: (يأخذ) زيادة في (ر).
(٦) في (ر): (فضل).

<<  <  ج: ص:  >  >>