للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة: لا زكاة عليه فيه (١). وقال في مختصر ما ليس في المختصر: يزكي الثمن (٢)؛ لأن أصله كان للبيع.

[فصل النية في العروض المشتراة على أقسام]

النية في العروض (٣) المشتراة على سبعة أقسام: قنية، وتجارة، وإجارة، أو ينوي وجهين: قنية وإجارة، أو تجارة وإجارة، أو تجارة واستمتاعًا بالاستخدام والوطء، أو إجارة واستمتاعًا بالاستخدام أو الوطء؛ فإن نوى القنية بانفرادها، أو القنية والإجارة؛ لم تجب عليه زكاة إذا باع العرض بعد ذلك؛ فإن نوى به (٤) التجارة بانفرادها؛ وجبت فيها الزكاة.

واختلف فيما سوى ذلك فقيل (٥): تكون كالقنية، ويستأنف بالثمن حولًا. وقيل: كالتجارة؛ فيزكي الثمن على حول الأصل الذي اشترى به. والقول بوجوب الزكاة أحسن؛ لأن من نوى الإجارة، فقد نوى التجارة، ولا فرق (٦) بين أن يلتمس الربح والفضل من أثمان الرقاب، أو من المنافع، وإنما سقطت الزكاة من القنية؛ لأن صاحبَه قطع التماس الفضل من الوجهين جميعًا، وقد أوجب الله -عز وجل- الزكاة في الماشية.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٩.
(٢) قوله: (الثمن) ساقط من (س).
(٣) في (م): (العين).
(٤) قوله: (به) ساقط من (س).
(٥) في (م): (هل).
(٦) قوله: (ولا فرق) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>