للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باع عرضًا كان عنده للقنية، فإنه لا يخلو أن يبيعه بعين نقدًا، أو بعين إلى أجل، أو بعرض، فإن باعه بعين نقدًا؛ كان الحول من يوم يقبض الثمن.

واختلف إذا باعه بعين إلى أجل. فقال مالك، وابن القاسم: لا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم يقبض الثمن (١). وقال عبد الملك (٢) وابن الماجشون، والمغيرة: الحول من يوم باع، فإن باعه بثمن إلى سنة؛ زكَّى الثمن ساعة يقبضه وإن كان إلى ستة أشهر، فإذا مرّت له ستة أشهر أخرى؛ زكاه. قال عبد الملك: لأنه إذا باعه بالديْن، فقد سلك به (٣) مسلك التجارة، ومطلب الربح والزيادة.

واختلف (٤) فيمن باع عرضًا كان عنده للقنية بعرض نوى به التجارة، هل (٥) يكون حكمُ الثاني حكمَ الأول؟ ولا زكاة عليه حتى يحول الحول على الثمن الثاني من يوم يبيعه، أو تصح فيه نية التجارة، ويكون حوله من يوم اشتراه؛ قياسًا على من اشترى بعين على ذمته، وهو فقير؛ لأن الذمة لا زكاة فيها، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

ومن كان له عرض للقنية، لم تصح فيه نية التجارة. فإن باعه؛ استأنف بالثمن حولًا (٦).

واختلف إذا كان للتجارة، فنوى به القنية ثم باعه. فقال مالك في


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٢.
(٢) قوله: (عبد الملك) ساقط من (س).
(٣) قوله: (به) ساقط من (م).
(٤) في (س): (ويختلف).
(٥) في (م): (وهذا).
(٦) انظر: التلقين: ١/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>