للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قَدْرِها، والقضاء بها]

وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، واختلف إذا لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، فالظاهر من قول ابن وهب وأشهب (١) ألا متعة لها؛ لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة (٢)، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة.

واختلف إذا ماتت، فقال ابن القاسم: لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال أصبغ: لا متعة لها (٣).

والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، لقول الله عزَّ وجلَّ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦]. وقال ابن عباس: "أَعْلاها خادِمٌ، وَأَدْنَاها كُسْوَةٌ" (٤). و"مَتَّعَ ابْنُ عُمَرَ خادِمًا" (٥). و"مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خادِمًا سَوْداءَ" (٦).


(١) في (ح): (المذهب وهو قول مالك وأشهب وهو من قول مالك وأشهب وابن وهب).
(٢) في (ب): (الفراق). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٩.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه: ٥/ ١٥٦، في باب ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها، من كتاب الطلاق، برقم (١٩٠٤٢)، بلفظ: (أرفع المتعة الخادم، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ١٥٦، في باب ما قالُوا في أَرْفَعِ الُمتعَةِ وَأَدْناها، من كتاب الطلاق، برقم (١٩٠٤١) بلفظ: (عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٧٢، في باب وقت المتعة، من كتاب الطلاق، برقم (١٢٢٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١٥٦: في باب ما قالُوا في أَرْفَعِ الُمتعَةِ وَأَدْنَاها، من كتاب الطلاق، برقم (١٩٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>