للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في كتاب النكاح الثالث (١)، إذا تزوج الأم وهو غير عالم أو ارتد أن لها الصداق، وإن اشترت زوجها لم تمتع؛ لأن الفراق جاء (٢) من قبلها وهو كاره، وإن اشتراها لم تمتع؛ لأنها باقية متعة (٣) له، ولو اشترى بعضها متعها.

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: للمخيرة المتعة بخلاف التي تعتق تحت العبد فتختار الفراق، وهذا صحيح لوجهين:

أحدهما: قول الله عزَّ وجلَّ في تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٢٨].

والآخر: أنها قد تختار الفِراق وهي كارهة، ولا ترضى بالمقام لما أظهر من اطراحها، وأن عليها في البقاء بعد التخيير ذلة إلا أن تكون هي المبتدئة والطالبة لذلك (٤).

ولم تمتع القائمة بالعيب يحدث بالزوج، ولا بعدم النفقة، ولا بما ينزل بالزوج (٥) من جباب أو خصاء (٦) فتطلق عليه؛ لأن كل ذلك باختيارها، ولو كان الطلاق عن (٧) إيلاء، وهو قادر على الإصابة كان لها المتاع؛ لأن الامتناع منه، وهو مضار قاصد إلى الطلاق.


(١) راجع كتاب النكاح الثالث.
(٢) قوله: (جاء) زيادة من (ب).
(٣) قوله: (متعة) سقط من (ب).
(٤) قوله: (لذلك) سقط من (ب).
(٥) قوله: (بالزوج) سقط من (ح).
(٦) قوله: (جباب أو خصاء) في (ب): (جب أو خصى).
(٧) قوله: (الطلاق عن) سقط من (ث).

<<  <  ج: ص:  >  >>