للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به (١) "جنوح منه إلى النظر فيمن كان في الرق، وإنما رأى إذا أعتق الولد دون الأم أو الجدة (٢) أو الأم دون الولد، ألا ينتزع وإن تزوجت الأم؛ لأنَّ في (٣) ذلك تفرقة بينها وبين ولدها وقد يباع الرقيق منهما ويطعن به مشتريه وحكم العبدية في التفرقة خلاف الحكم في الأحرار، إلا أن تجتمع الحرية في الابن والأب، فيسقط حكم الأم في التفرقة (٤).

[فصل [إلى متى تكون الحضانة؟]]

اختلف عن مالك في أمر الحضانة للذكران، فقال في المدونة: الاحتلام (٥).

وقال ابن شعبان: يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في مختصر ابن عبد الحكم وأبي مصعب: الإثغار (٦). وقال أبو الحسن بن القصار: قول مالك في الذكر أن الإثغار يسقط حضانة الأم، ويملك حضانة نفسه.

وهذا يشبه قول الشافعي أنه يُخَيَّر بين أن يكون عند أبيه أو أمه بمنزلة لو بلغ (٧)، وليس قوله بالبين؛ لأنَّ مالكًا لم يقل يملك حضانة نفسه بعد الإثغار،


(١) في (ب): (بها).
(٢) قوله: (أو الجدة) زيادة من (ح).
(٣) قوله: (في) زيادة من (ث).
(٤) قوله: (في التفرقة) سقط من (ث).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٨.
(٦) قوله: (وقال ابن شعبان: يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في مختصر ابن عبد الحكم وأبي مصعب: الإثغار) في (ح): (وفي مختصر ابن عبد الحكم قال ابن شعبان: يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وأبو مصعب: الإثغار). وفي (ب): (وقال ابن شعبان: إذا احتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في مختصر ما ليس في المختصر عن مالك وأبي مصعب: الإثغار). وانظر: المنتقى، للباجي: ٨/ ١٥٠.
(٧) انظر: عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: ٣/ ١٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>