للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اكترى دارًا (١) شهورًا فسكن للأهلة أو لغير الأهلة أو اكتراها سنين فمنعه المكري بعضها أو سكن معه طائفة منها وغير ذلك

ومن اكترى دارًا شهرًا فابتدأه بالهلال، فإن كان تسعة وعشرين يومًا، لم يكن له سوى ذلك، وإن ابتدأ السكنى لغير الهلال فكان الشهر الذي ابتدأ فيه تسعة وعشرين يومًا، أتم من الثاني تمام ثلاثين يومًا، وهذا قول مالك (٢)، فألزمه أتم الشهور، وإن كانت شهور (٣) السنة في التمام (٤) والنقصان سواءة ستة أشهر تامة، وستة أشهر ناقصة، فلم يكن أحدهما أولى بالنقصان من الآخر.

وقد قال محمد بن عبد الحكم فيمن قال: لله عليَّ صوم شهر، أنه يجزئه من ذلك تسعة وعشرين (٥) يومًا، وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الصيام، وقول عبد الملك بن الماجشون فيه (٦)، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه شهرًا فاكتفى من ذلك بتسعة وعشرين يومًا، فقيل له في ذلك، فقال: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَعِشرُونَ يَوْمًا" (٧). واستحسن إن تشاحا أن يسكن تسعة وعشرين يومًا ويزيد ليلة إن كان ابتدأ السكنى بالليل، وإن ابتدأ بالنهار زاد يومًا دون ليلة فيكون ذلك


(١) قوله: (دارًا) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥١٨.
(٣) قوله: (شهور) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (التمام) في (ر): (النماء).
(٥) هكذا في الأصل، والصواب: (عشرون).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٤، ٦٥.
(٧) سبق تخريجه في كتاب النذور، ص: ٨٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>