للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدلًا بينهما، ولو كان سكناه بعدما مضى من ذلك الشهر الشيء اليسير كاليوم واليومين ثم كان ناقصًا، رأيت أن يكون له عدد ما مضى منه خاصة؛ لأنه في معنى من ابتدأه من أوله.

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارًا ثلاث سنين فمنعه الكري سنة منها: إنه يسقط عنه كراء تلك السنة (١)، إذا كان الكراء لا يتغابن فيه، فإن كان فيه غبن على المكتري، كان للمكري (٢) أن يأخذ منه ذلك الزائد، وهذا إذا أسكنها الكري، ولو أكراها (٣) كان المكتري مخيرًا بين أن يفسخ عن نفسه كراء تلك السنة أو يأخذ قيمة كرائها إن كانت القيمة أكثر من المسمى، أو يأخذ ما أكراها به ويحاسبه من ذلك بالمسمى الذي كان أكرى به.

وإن أمكن صاحب الدار المكتري من السكنى وأخلى الدار له وكان الامتناع من المكتري، كان عليه كراء (٤) تلك السنين كلها إن أبقاها صاحبها خالية تلك السنين. وإن أكراها بأقل من المسمى، حلف أنه لم يفعل ذلك رضّا بالإقالة وأن ذلك نظر له ليكون أخف فيما يغرمه. وإن أكراها بأكثر وقال: أكريتها لنفسي، كان له ذلك الزائد. وإن قال للمكتري: سلم ذلك الزائد وإن أشهد عندما أمكنه منها ولم يسكنها أن ترك خصومته ليس رضًا بالإقالة، كان ذلك له قولًا واحدًا.

وقال ابن القاسم: إذا سكن صاحب الدار طائفة منها، فقال المكتري: أنا


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٠.
(٢) قوله: (المكتري، كان للمكري) يقابله في (ت): (المكري كان للمكتري).
(٣) قوله: (أكراها) في (ر): (اكتراها).
(٤) قوله: (كراء) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>