للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في التسعير ومن حط السعر وأغلى أو أرخص]

قال أنس: غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، سعر لنا. فقال: "إِنَّ الله هُوَ المسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ" (١). وهذا حديث حسن صحيح ذكره الترمذي في سننه.

والتسعير على وجهين: ممنوع وهو التسعير على الجالب وغيره، مما يباع على النداء وعلى مثل هذا محمل الحديث. والثاني: التسعير على الذين يبيعون في الحوانيت.

واختلف هل يتركون على ما يبيعون به من غلاء، أو ينظر أشريتهم والربح المعتاد فيقصرون عليه، وقال مالك- في العتبية في السوق إذا أفسد أهله وحطوا من السعر: لا يسعر عليهم (٢). يريد مثل أن يكون البيع رطل بدرهم فيبيعون نصف رطل وما أشبهه. وقال أيضًا في صاحب السوق يقول للجزارين، ليشتروا على ثلث رطل بسعره عليكم من الضأن، وعلى نصف رطل من الإبل، وإلا فاخرجوا من السوق، فقال: إذا سعر عليهم على قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس، ولكن أخاف أن يقوموا من الأسواق. قيل له: إن


(١) حسن صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٢٩٣، في باب في التسعير، من كتاب الإجارة، برقم (٣٤٥١)، والترمذي: ٣/ ٦٠٥، في باب ما جاء في التسعير، من كتاب البيوع، برقم (١٣١٤)، وقال قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه: ٢/ ٧٤١، في باب من كره أن يسعر، من كتاب التجارات، برقم (٢٢٠٠).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>